أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم وقوع الطلاق كتابتًا في محضر المحكمة والرجوع عنه دون الحكم به
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم وقوع الطلاق كتابتًا في محضر المحكمة والرجوع عنه دون الحكم به
معلومات عن الفتوى: حكم وقوع الطلاق كتابتًا في محضر المحكمة والرجوع عنه دون الحكم به
رقم الفتوى :
6873
عنوان الفتوى :
حكم وقوع الطلاق كتابتًا في محضر المحكمة والرجوع عنه دون الحكم به
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم وفيها:
أنا المدعو فلان بن فلان قد طلقت فلانة بنت فلان وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع. وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعدًا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود وحضرت في الموعد ومعي اثنان شهود ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق. فهل يكون بهذا وقع الطلاق مني أم لا. وهذا حدث قبل ثلاث سنوات وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا عليّ أن أفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
الطلاق الذي كتبته ونويته يقع على زوجتك بلا شك وإذا كان دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله وكانت مراجعتك لها قبل انقضاء العدة فهي مراجعة صحيحة بهذين الشرطين: أن لا يكون الطلاق قد استنفد الثلاث وأن تكون الرجعة في أثناء العدة. فإن كانت العدة قد انتهت والطلاق دون الثلاث فلك أن تتزوجها بعقد جديد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: